الشيخ محمد تقي الآملي

375

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى

عموم بدلية التيمم وكون التراب أحد الطهورين ، ومن عدم خروج الجنب والحائض عن وصف اسمهما بالتيمم ، والأقوى هو الأول لضعف الأخير كما فصل في مبحث التيمم . وفي مشروعية التيمم إذا ضاق وقت الحضور بحيث لو اغتسلا لم يدركا المحتضر حيا اشكال لعدم ما يثبت به مشروعيته حينئذ ، والظاهر إلحاق النفساء بالحائض بناء على أصالة اشتراكهما في الاحكام الا فيما ثبت اختصاصه بإحداهما حسبما مر في مبحث النفاس وقد صرح بإلحاقها بها في كشف الغطاء . الخامس التكلم زائدا عنده السادس البكاء عنده السابع ان يحضره عملة الموتى الثامن ان يخلى عنده النساء وحدهن خوفا من صراخهن عنده . وقد صرح بكراهة جميع ذلك في كشف الغطاء ، قال ( قده ) وتكره كثرة الكلام عنده وأن يحضر عنده من اعتاد تجهيز الأموات لئلا يدخل عليه الرعب وعلى أهله اليأس ( إلى أن قال ) والبكاء عنده والتخلية بينه وبين النساء خوف الهجوم عليه وارتفاع الأصوات وكثرة الضجيج وربما حرمت لاشتمالها على الأذية وربما بعثت على حلول المنية ( انتهى ) أقول ينبغي القول بالتحريم مع الاشتمال على الأذية أو البعث على حلول المنية ومع عدمها فالقول بالكراهة شرعا للتحذر عن أن يؤدى إليهما - لا يخلو عن اشكال .